مرسوم رقم 69-165
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-165 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 1487 اعلانات وبلاغات
المادة 2
يقوم أمناء خزينة الولايات بمايلي :
الجاري التأشير على جميع المصاريف التي ينص التنظيم به العمل لزوما منحها تأشير المراقبة المالية للدولة ،
- ممارسة جميع اختصاصات مراقبي المالية باستثناء المراقبة الخلفية ..
في ممارسة هذه الاختصاصات لا يمكن للأمرين بالصرف الثانويين أن يستدعوا بحال من الاحوال المحاسبين المكلفين بالدفع وفى حالة رفض التأشير يجب على الأمرين بالصرف أن يمتثلوا لاحكام المادة 174 من المرسوم رقم 50 – 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المشار اليه اعلاه