المادة 12
ان الموظفين التقنيين للمواصلات الذين تم توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وكذلك الاعوان - المشتغلين في الهاتف بمختلف الدوائر الوزارية والممارسين للمهنة في أول يناير سنة 1967 يمكن ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين للمواصلات اذا كانوا حاملين للشهادة الابتدائية أو ما يعادلها ..
ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم لسنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات أو كاعوان للهاتف . ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة العمل المقضية ما بين تاريخ التوظيف وتاريخ الترسيم ، ينقص منها سنتان وعند الاقتضاء تطرح الاقدمية السابقة لتاريخ الحصول على الشهادة المخولة للادراج في سلك الاعوان التقنيين للمواصلات وتستعمل هذه الاقدمية لترقية في الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه حسب المدة المتوسطة » .