مرسوم رقم 69-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-162 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية المطبقة على القضاة المتعاقدين 1438 للاحكام المتعلقة بالحد الادنى لمحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة 1435
الفصل الثالث — العطل
المادة 5
يستفيد القضاة المتعاقدون من عطلة مدفوعة الاجر مدتها شهر عن كل سنة من الخدمة المتممة وقابلة للجمع في حدود شهرين وبالنسبة لكل فترة من الخدمة ناقصة عن سنة ، تحسب العطلة بنسبة يوم ونصف عن كل شهر من الخدمة ،