الباب الثاني — المدير
المادة 30
يعين المدير من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويحضر اجتماعات التسيير بصوت استشارى ولا يمكن أن تربطه قرابة مباشرة مع الرئيس أو مع أي عضو آخر للجنة التسيير .
يمثل المدير الدولة مباشرة داخل الاستغلال وبهذه الصفة فهو:
يسهر على حفظ وسائل الانتاج ، ويعارض المقررات التي تهدف الى انقاص القيمة الأصلية لهذه الوسائل يحدد أهداف المخطط الوطني ، ويعارض مخططات تنمية الاستغلال التي لا تتطابق وأهدافه يتأكد من حسن سير العمليات الاقتصادية والمالية - المتعلقة بالاستغلال ، يوقع الاوراق المتعلقة بالالتزامات المالية ، وكذا الاوامر بالدفع التي يوقعها الرئيس أيضا .
يمسك أموال الاستغلال النقدية التي يقوم بواسطتها بالتسديدات العادية ، يكون مسؤولا داخل الاستغلال عن مراعاة القواعد المتعلقة بتوزيع الدخل ، يبين لهيئات التسيير الذاتي المختصة عدد ومؤهلات الاعضاء الجدد الذين يجب توظيفهم فى اطار مخطط تنمية الاستغلال ينجز الشراءات والبيوعات المقررة من طرف لجنة التسيير، يضبط جرد الاموال الثابتة والمنقولة ، ويراقب ضبط المحاسبة ويؤشر على حسابات آخر السنة المالية ، يكلف بتطبيق مقررات لجنة التسير ويصدر وحده بدون واسطة الاطارات الموضوعة تحت سلطته ، الأوامر اللازمة لتنفيذ هذه المقررات .
يضع المشاريع التمهيدية التالية وذلك تبعا لمخطط التنمية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة وبالتعاون مع لجنة التسيير :
البرامج السنوية أو الموسمية المتعلقة بالانتاج والتسويق والتزويد والاستثمار ، مواقيت الاشغال ، حساب الاستغلال ، الميزانية التقديرية السنوية ، جدول الأجور الأصلية والعلاوات الممنوحة لكل وظيفة .
تقدم هذه المشاريع التمهيدية الى الجمعية العامة للبت فيها ويقدم عند كل اجتماع تعقده لجنة التسيير بيانا عن نشاطه المتعلق بالفترة السابقة ، ويتعين عليه الاجابة عن طلبات الايضاح من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويتولى كتابة لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ويكون مسؤولا عن ضبط وتحرير محاضر الاجتماعات التي يوجه نسخة منها الى مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة