الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الثالث — لجنة التسيير
المادة 23
يتمثل دور لجنة التسير في اتخاذ جميع المقررات اللازمة لنشاط الاستغلال، وذلك في اطار التوجيهات المحددة من طرف الجمعية العامة ، ويتمثل دورها على الخصوص فيما يلي :
- اعداد مخطط لتنمية الاستغلال ، وذلك فى اطار المخطط الوطني ، وكذا اعداد البرامج السنوية للتجهيز والانتاج والتسويق ، وضع اللائحة المتعلقة بتنظيم العمل وبتحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات ، وضع حسابات آخر السنة المالية ، تقرير عقد قروض لاجل قصير ، وذلك في اطار البرامج السنوية والانتاج والتسويق ، تقرير طريق شراء المنتجات اللازمة للتموين كالمواد الاولية أو البذور الخ وذلك في اطار البرنامج السنوى للانتاج ، تقرير طريقة تسويق المنتجات والخدمات وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل ، تقرير تشغيل العمال الموسميين ، تعيين ممثلين من بين اعضاء مجلس العمال ليمثلوا الاستغلال في مختلف مجالس ادارة التعاونيات التي يكون الاستغلال عضوا فيها يجوز للجنة التسيير ان تقترح على الجمعية العامة عزل المدير والاعضاء التقنيين ، وذلك بعد فحص حسابات آخر السنة المالية