مرسوم رقم 69-16
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الثالث — لجنة التسيير
المادة 21
لا يمكن للجنة التسيير أن تتداول قانونا الا بحضور الثانين على الاقل من أعضائها وتتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويجوز للجنة التسيير ان تقبل في جلستها بصفة استشارية كل شخص مختص قابل لأن يقدم لها ايضاحات في المسائل المقيدة في جدول الاعمال