مرسوم رقم 69-16
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — مجلس العمال
المادة 14
لا يمكن لمجلس العمال ان يتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائه ويتم وضع جدول الاعمال وتحرير المحاضر وتحديد شروط التصويت حسب الكيفية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 و 10 والمتعلقة بالجمعية العامة