مرسوم رقم 69-16
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — مجلس العمال
المادة 11
تنتخب الجمعيات العامة التي تتضمن 50 عاملا بنسبة 6 منتخبين عن كل جزء من 15 ناخبا من غير أن يكون هذا العدد ناقصا عن 18 أو زائدا على 45 .
تمارس الجمعيات العامة التي تتضمن 50 عضوا على الاقل مهام مجلس العمال .