المادة 2
يمارس المهندسون لتطبيق الاحصاءات اختصاصاتهم في مصالح الادارة العامة والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 30 محرم عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق . ويقومون في نطاق التنظيم الجارى به العمل والاساليب الموضوعة من قبل المصالح الاحصائية المختصة ، بانجاز مختلف الاعمال التقنية في مادة الاحصاءات ولا سيما في الميادين التالية :
- المراقبة التقنية لجمع كل احصاء له طابع وطني أو جهوى أو قطاعي تقوم به المصالح العمومية ،
- المراقبة الاحصائية المتعلقة بتحقيق اهداف المخطط ، جمع الدراسات المتممة في ميداني الاحصاء والاقتصاد .
ويمكن لهم ان يقوموا بوظائف سلمية في مختلف مصالح الاحصاءات والدراسات الاقتصادية حيث يمارسون وظائفهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 10 ذي الحجة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه موضوعين تحت تصرف احد الوزراء لممارسة وظائفهم في مصلحة احصائية أو اقتصادية واما ان يكونوا موضوعا لتحويلات وذلك طبقا لاحكام الفصل الرابع من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية…