مرسوم رقم 69-157

مرسوم رقم 69-157 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والموقع بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 . 1510

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.