المادة 4
ان المنتوجات التي أصلها ومصدرها البلد التابع لأحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن يعاد تصديرها الى بلد ثالث الا بعد الحصول على ترخيص كتابى تمنحه السلطات المختصة التابعة لبلد التصدير الاصلى • المادة .
يرخص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير البضائع المبينة أدناه مع اعفائها من رسوم الجمارك في نطاق القوانين والنظم الجارى بها العمل في كل واحد من البلدين فيما يخص الاستيراد والتصدير :
أ عينات البضائع وأدوات الاشهار المخصصة لتقديم طلبات البضائع وللقيام بدعاية الشهرة ، ب الأشياء والبضائع المخصصة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام في تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، للجمهورية الجزائرية 1011
ج - المنتوجات والبضائع المستوردة تحت نظام القبول الموقت .