المادة 3
ان تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الباكستانية ومن الجمهورية الاسلامية الباكستانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيتم بصفة عامة وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الموضوعتين على سبيل البيان والغير محددتين والملحقتين بهذا الاتفاق اللتان | تشكلان جزءا لا يتجزأ منه .
تتضمن القائمة «أ» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الباكستانية وتتضمن القائمة «ب» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الاسلامية الباكستانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .