المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين اتفاق تجاري مبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية ان . حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يلي : وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية ، المعبر عنهما أدناه.
الجمعة 27 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية بالطرفين المتعاقدين والراغبتين في تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين كل من بلديهما ، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يتبادل الطرفان المتعاقدان المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وبكل الرسوم والاتاوات | الاخرى الخاصة بالمنتوجات والبضائع وذلك سواء عند التصدير والايراد والاجراءات المتعلقة بنقل الاموال لأداء الواردات والصادرات وبطرائق فرض الرسوم وجميع الاتاوات الاخرى المبينة أعلاه وبالقوانين والاعمال الشكلية التي تسرى على البضائع المقصود استخلاصها من الجمارك .
المادة 2 ان المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الباكستانية تتم طبقا لأحكام هذا الاتفاق وبعد الاخذ بعين الاعتبار للقوانين والنظم الجاري العمل بها فيما يخص الايراد والتصدير في كل من البلدين .