المادة 7
خلافا لاحكام المادة ه اعلاه ، يمكن أن يعين العاملون الشاغلون لوظيفة رئيس قسم « السيارات » او الاشغال ) بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في هذه الوظيفة لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بدون شرط الاقدمية
- بالمحافظة على سلامة الورش والمعدات ووسائل العمل الأخرى ،
- بالتحقق من اللوازم حين استلامها .
- يكلف رئيس قسم الاشغال تحت سلطة رئيسه السلمي بما يلي :
بادارة . فرق على الاقل حيث يضع لها مخطط العمل ، التحقق من الادوات واللوازم حين استلامها .
وتحدث وظائف رئيس القسم بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المعنى . »