مرسوم رقم 69-155
· ج.ر عدد 96 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-155 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين . 1546
المادة 10
يتم اختيار رؤساء العمال من بين العاملين المهنيين التابعين للصنف الاول والصنف الثاني والمرتبين على الاقل فى اعلى الصنفين التابع لهما العاملون والمدعوون للقيادة ، وينبغي عليهم أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهنى وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة »
المادة ه : يعدل المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 10 مكرر نصها كالتالي :