المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 ...
هواري بومدين الثلاثاء 267 رجب عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعلانات اعلان مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 من وزير التجارة المصدري المنتجات الجزائرية نحو المغرب ليكن في علم المصدرين أنه في امكانهم تصدير المنتجات والبضائع المذكورة فى القائمتين ( أ » و « ج » ادناه معفاة من الرسوم الجمركية الى المغرب وذلك تطبيقا للبروتوكول المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر وبلاغات سنة 1969 والملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 وستتم العمليات طبقا للنظام الجاري به العمل . وتكون المنتجات المرخص بتصديرها موضوع طلبات رخص التصدير توجه فى أقرب أجل الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الخارجية ( نيابة مديرية التبادل ) وتطلب كل الايضاحات اللازمة من مديرية التجارة الخارجية نيابة مديرية العلاقات الخارجية ( مكتب المغرب ) قصر | الحكومة - الطابق الخامس - المكتب رقم 644 •
1 - القائمة « أ »
البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب حسب احتياجاته رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات ملاحظات 08-01 Ex تمور ، 17-04 Ex حلويات بغير كاكاو ( حلوة الترك ) ، .. B 17-04 Ex علك للمضغ من نوع « شوين غوم » ، 20-07 Ex عصير عنب ، 22-03 Ex جعة في البراميل ، 25-07 Ex طين لازالة الدهن من الصوف ، 30-02 Ex لقاح ، 32-09 برنيق وأدهان ، 33-01 زيوت عطرية ( منزوعة التربنتان أم لا ) ، سائلة أو مركزة في هيئة الصمغ ، 36-02 Ex متفجرات محضرة ( بحامض النتريك ومشتقاته ) ، 36-03 Ex فتائل متفجرة ، 36-04 Ex شعلات كهربائية ، 39-07 Ex منشآت كبيرة من مادة البلاستيك ( خزانات وهياكل سفن الخ . . . ) ، 40-11 Ex اطارات ( المقاييس المسموح بتوريدها في المغرب ) ، 61-07 ربطات العنق ، 61-09 Ex سندات الثديين والجوارب رفاسات لاثاث المنازل ، 73-35 Ex والمشدات ، 74-10 كبلات وحبال وظفائر وشبهها من أسلاك نحاسية باستثناء الانواع المعزولة ، 83-13 كبسولات متمزقة وكبسولات للسد وسدادات متوجة ، 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات ملاحظات 84-24 آلات واجهزة وأدوات للفلاحة وزراعة البساتين لتهيئة التربة وحرثها وللزراعة ( باستثناء الادوات المجرورة بالحيوانات ) :. 84-27 المعاصر والمهارس واجهزة اخرى العنب وخمر التفاح وغير ذلك ، 85-13 Ex أجهزة تلفونية ، 85-15 Ex اجهزة ارسال واجهزة ارسال واستقبال لا تصنع فى المغرب ) 6 ، لصنع خمور ( الاجهزة التي 86-05 Ex عربات ركاب وعربات أمتعة وعربات بريدية وعربات سجن وعربات تجارب وعربات أخرى خاصة بالسكك الحديدية ... 97-03 Ex لعب ، ونماذج مصغرة للتسلية ..
2 - القائمة « ج »
سلع و منتجات جزائرية معفات من الرسوم في المغرب في حدود الكميات المسموح رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات 01-01 Ex خيول أصلية للنسل ، 07-01 Ex بطاطس للاستهلاك 6 07-01 Ex طماطم ، 07-01 Ex بصل ، 08-03 تين طازج وجاف ، 08-06 Ex تفاح وأجاص ، 08-07 Ex كرز وزعرور وخوخ ، 19-02 Ex سوبيرامين ، 22-05 خمور ، 22-09 Ex عرق من نوع « الكونياك » ، 02 et 24-01 تبع خام ومصنوع ، 25-01 Ex ملح غير خام ، 25-12 Ex كيسلغور ، 27-09 بترول خام ،
28 . ch Ex كلور ، حامض كلوريدريك وهييو كلوريت
30 . ch مستخضرات صيدلية ،
31 . ch أسمدة ، 02 et 39-01 صفائح من البوليورتان وحبيبات ، الجمركية بها ملاحظات 10/20 الى 12/31 10/1 الى 12/15 الصديوم ، الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 رقم التعريفة الجمركية 39-07 منشآت من مادة نوع الصادرات ملاحظات البلاستيك ، 40-11 Ex اطارات ( المقاييس المسموح بتوريدها بالمغرب ) . 48-01 Ex ورق من الحلفاء ، 55-06 خيوط من القطن مكيفة ، 61-01 Ex البسة عمل فيها مطاط ، 73-18 أنابيب ومواسير ( مع رسمها ) من الحديد والزهر والفولاذ باستثناء المواد الواردة في الرقم 19 – 73 ، 84-10 Ex مضخات ومجموعات ضخ 6 ، 85-23 Ex اسلاك ، ظفائر S7-02 Ex سيارات بجميع تقل عن 39 طن ، 87-02 Ex سيارات بجميع السيارات المزدوجة 92-11 أجهزة لاستعادة ، كبلات معزولة ( كهربائية وتلفونية ) ، انواع المحركات لشحن البضائع بحمولة المحركات لنقل الركاب بما في ذلك ( للركاب والبضائع ) ، الصوت ( مسجلات ) ، 92-12 اسطوانات مسجلة ( موسيقى وغناء جزائري ) ، 98-01 Ex ازران ، 98-03 Ex اقلام حبر جاف ، متنوعات .