المادة 5
ان صفة العضو في مجموعة العمال لا تنشىء له حقا في العمل المتواصل . ولا يمكن - بأى حال أن يتجاوز عدد الوظائف العدد المحدد في المخطط الفلاحي الخاص بتن استغلال • وعندما تكون كمية العمل غير كافية لتأمين العمل المتواصل لجميع الافراد ، فيجرى التناوب فيما بينهم لتوزيع أيام العمل الباقية بصورة يراعى فيها العدل والانصاف .
لا يمكن أن تتجاوز النفقات 6 المقدار السنوى المخصص لمكافأة حجم العمل المقرر في المخطط الفلاحي والمصادق عليه من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الا في حالة الاستنماء الصريح من هذا الاخير .