مرسوم رقم 69-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388
المادة 4
يتعين على أفراد الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا :
- الحفاظ على أموال الاستغلال والسهر على حسن صيانته، كما ينبغي المساهمة في تنميته ، المساهمة في العمل الضروري لانجاز المخطط الخاص - بانتاج الاستغلال - 6 المساهمة بقدر كفاءاتهم فى الانتاج وتكوين الدخل . - التقيد بدقة ، بالتشريع الخاص بالتسيير الذاتي ، وأنظمة - الاستغلال وتنظيم العمل • 6 المشاركة في اجتماعات هيئات التسيير الذاتي التي ينتمون اليها ، وكذلك في كل نشاط جماعي منظم الفائدة الاستغلال •