المادة 2
يتمتع كل فرد من أفراد مجموعة العمال بالحقوق التالية :
انتخاب أعضاء مجلس العمال ولجنة التسيير والرئيس والترشح لهذه الوظائف ،
- قبض تسبيق أدنى من حصته في الدخل خلال السنة السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 المالية ، وتبعا للكيفيات المحددة بصفة قانونية ، ويعتبر ذلك التسبيق كسبا له مهما كانت نتائج الاستغلال ، قبض حصة من دخل الاستغلال بما يناسب العمل الذي - قام به ، الاستفادة من الضمانات الاجتماعية الفلاحية وتشريع - العمل الساري المفعول ،
- الانسحاب عند اللزوم من الاستغلال - •