المادة الأولى
يشكل العاملون والعاملات الذين تتوفر فيهم جملة الشروط الواردة أدناه ، مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ..
ويجب أن تتوفر في كل فرد من العمال ما يلى :
أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية ، أن يكون بالغا من العمر 18 سنة كاملة أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ، أن يقوم فعليا بعمل مناسب المؤهلاته أن لا يكون له مورد رئيسي من الدخل غير انتاج عمله في الاستغلال أن يكون قد أتم خلال السنة الفلاحية أيام عمل
- مساوية على الاقل ل 200 يوما في الاستغلال المعنى ، حتى ولو كان عدد الايام هذه موزعا على عدة فترات خلال السنة المذكورة و يخفض هذا العدد الى 160 يوما بالنسبة للمزارع الني تمارس زراعة واحدة ، وتعتبر مزرعة ذات زراعة واحدة المزرعة التي يبلغ دخلها الاجمالى حدود 80٪ من الواردات الناجمة من منتوج واحد وتوضع قائمة أفراد المجموعة الخاصة بكل استغلال فلاحي مسير ذاتيا طبقا للشروط المبينة أعلاه وذلك بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية