المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-150 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 المالية - - 93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو لسنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المادة 5 منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-656 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69-71 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 69-87 المؤرخ في 2 ربيع الثاني | عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات ، يرسم ما يلى :
المادة الاولي : تلفى فى الباب 31-21 « الادارة العمالية - المرتبات الرئيسية » 42 وظيفة مالية لملحقين اداريين .