المادة 8
ان للمتعاقد الحق في نيل شهر عطلة يمنح عن كل سنة عمل ويمكن جمعه في حدود ثلاثة اشهر وتعطيه العطل المقضية خارج الجزائر الحق في نيل كل سنتين مواعيد الطريق التي تبلغ مدتها القصوى ثمانية أيام ومنحة جزافية للعطلة تحدد للمعني بنسبة 1/12 من المرتب الاصلي السنوي المطابق للرقم الاستدلالي المنصوص عليه في المادة ؟ وذلك في حدود المرتب الاصلي الشهري المتعلق بالرقم الاستدلالي 175 • ويزاد على هذه المنحة :
- 100 ٪ عن الزوجة وعن كل ولد من اولاده القصر البالغين من العمر 10 سنوات على الاقل والموجودين في كفالته
- 50 ٪ عن كل ولد يبلغ من 4 الى 10 سنوات والموجودين فى كفالته وذلك شرط ان تكون الزوجة والاولاد مقيمين في الجزائر منذ سنة على الإقل وقائمين بالسفر يمكن للمعنى ان يطلب قبل ذهابه اما تسبيقا يساوى 50 ٪ من المنحة الاجمالية المحددة أعلاه واما تسليم أوامر النقل البحرى او الجوى ذهابا وايابا وذلك في حدود المبلغ الاجمالي لهذه المنحة ولا تمنح الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة في حالة المغادرة النهائية .