مرسوم رقم 69-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1347
المادة 2
يتحتم على الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يثبتوا شروطا للتوظيف تعادل على الاقل الشروط المطلوبة في الموظفين الجزائريين القائمين بنفس الوظيفة والممارسين لنفس الوظائف ، تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الاساسية الخاصة بعد الاخذ بعين الاعتبار الشهادات الجامعية أو المهنية التي يحملها المعنيون وكذا الاشغال التي يكونون قد انجزوها في اختصاصاتهم