مرسوم رقم 69-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1347
المادة 14
تستمر العقود الجارية سارية المفعول حتى انقضاء المدة التي ابرمت أو مددت لها . ويخضع تجديدها بعد هذه المدة لاحكام هذا المرسوم .