مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 8
ان اوراق قلم الكتاب يتسلمها كاتب الضبط القائم بعمله وحده بمقتضى الاختصاصات الخاصة الممنوحة بموجب القانون .
يختلف الرسم الواجب دفعه عن الاوراق المذكورة بحسب ما اذا كان يجب الاحتفاظ باصلها أو تسليمها على اساس عمل من اعمال اعمال التوثيق