الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 75
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين الجدول الملحق بالتعريفة العامة للقضايا المدنية والتجارية والادارية نوع الاجراء اقلام المجالس القضائية المحاكم نسخة تنفيذية عن الاحكام والقرارات :
- مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) ادج در دج
- مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 2 دج 00 را دج نسخة عادية :
- مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) 75ر دج 50 ر. دج
- مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مالبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 50 را دج 75 دج نسخة :
- مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) 35 ر. دج 35 ر. دج مكتوبة بالآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 50ر دج 50ر دج عن القيد في الجدول 10 دج دج ه دج اجراء قضائي دج ه دج كتابة ( مسودة ) 60 20 دج 50 را دج كتابة ( أصل بدون نسخ ) 75 را دج 00 را دج وزارة الصناعة والطاقة