مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 74
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
ولا تلغى احكام المرسوم رقم 68-94 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات .