مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 69
يؤدى رسم للقلم قدره 50000 ر . دج عن اعداد بطاقات السوابق القضائية وبطاقات مخالفات السير والسكر المفرط أو بطاقات الشركات المدنية أو التجارية ، ولا يستوفي هذا الرسم عند دفع الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 68 اعلاه .