الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 67
يستوفى عن ملخص كل قرار أو حكم معد لتسليمه للمالية ، رسم قدره دج
- وذلك عن كل محكوم عليه ولفائدة كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم ولحساب صندوق تسيير أقلام المحاكم • وعند ما يكون القرار مستأنفا أو مطعونا فيه فيستوفي رسم وحيد قدره • ه دج تتناول الرسوم المذكورة في هذه المادة أحكام المحاكم الناظرة فى القضايا الجنحية وقرارات المجالس القضائية أو أحكام المحاكم الناظرة في قضايا المخالفات من الصنف الاول ، واعداد بطاقات ونسخ السوابق القضائية والبطاقة الاحصائية وقيمة خاتم الفهرس . ويتناول بالنسبة للقرارات والاحكام الأخرى للمجالس القضائية والمحاكم الناظرة في القضايا الجزائية قيمة خاتم الفهرس