الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 62
ينبغي قبل تسليم النسخ التابعة للتقدير بالصفحة ، ان تعرض للتدقيق ، حسب الحالة ، على النائب العام أو وكيل الدولة فيأمر هذا الاخير بقيدها في سجل النيابة بعد التوقيع بمشاهدتها ولا يسوغ تسليم اية نسخة يطلبها الاطراف أو الغير ما لم تقيد مسبقا في سجل النفقات والاجور المستعمل لهذا الخصوص بالقلم وفي جميع الاحوال التي لا يفرض فيها قانون أو نظام تقديم نسخة يتعين على النيابة العامة الاكتفاء فقط بتسليم ملخصات عن الاحكام والقرارات والاوامر