مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 61
تحدد وفقا للتعريفة المدنية وعدا ما يتعلق بالمدعين بالحق المدنى المشار اليهم في المادة 104 من الامر رقم 69-79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، الرسوم المتعلقة بمايلي :
نسخ القرارات الخاصة بالجهة المدنية والمسلمة بناء على عريضة الافراد وتسجيل القرارات الخاصة فقط بالجهة المدنية وتكون هذه المصاريف على عاتق المعنيين