مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الرابع عشر — المجلس الاعلى
المادة 59
ولا يستوفى كاتب ضبط المجلس الاعلى أي رسم قلم في القضايا الجزائية بيد انه 6 اذا كان الطعن واردا من المدعى بالحق المدنى ، تعين على هذا الاخير دفع الرسوم المذكورة في هذه التعريفة .