مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — في بيوع المنقولات وتقويمها
المادة 54
يستوفي كتاب الضبط عن ايراد البيوع ، و بالنسبة لكل نسبة واردة بعده :
لغاية 60000 400 ٪ من 6000.0.1 الى 200000 دج ما فوق 200000 دج 1 ويكون هذا الرسم على عاتق المشترى