الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل التاسع — التجارة
المادة 41
يؤدى لكتاب الضبط لحساب صندوق التسيير لمكاتب الضبط :
1) عن اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 والمتعلق ببيع وزهن المحل التجارى وفى المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت
- سنة 1909 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية من اجل تنفيذ القانون المذكور ، رسم قدره .. ه دج واذا كان المحل التجارى المعنى يتضمن فرعا واحدا أو عدة فروع واقعة فى دوائر اختصاص قضائي مختلفة، فيتقاضي كل كاتب ضبط رسما ثابتا قدره 500 دج
2 ) وعن تأشير بالشطب الكلى أو الجزئى لقيد غير ساقط لمضي المدة 6 وبالنسبة للمبالغ التي هي موضوع التأشير ، رسم ثابت قدره ه دج
3 ) وعن كل تأشير بالاسبقية أو حلول شخص أو مبلغ مكان آخر وعن كل تجديد لقيد قيمة اضعف القيدين الذي هو موضوع تسليم الاسبقية أو لمبلغ الذى هو موضوع الحلول أو التجديد : نصف الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة ..
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261
4 ) وعن تحرير المحضر المتعلق بايداع عقد عرفى لبيع أو رهن والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 ، وعن تحرير التصريح بالدين المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 :
الرسم المنصوص عليه فى الجدول العام لرسوم قلم الكتاب والمستوفي عن تحرير الاصل
ه ) وعن كل بيان قيد مهما كان عدد القيود وعن كل شهادة سلبية مسلمة تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب والمستوفى.. عن اصل يحتفظ بنسخته اذا طلبت في آن واحد بيانات تتعلق بحقوق عينية أخرى تشمل المحل التجارى فان الرسم الكامل الذى يتقضاه كاتب الضبط يبلغ زيادة ، عن كل شخص معين خصيصا ومهما كان عدد البيانات المطلوبة ، اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب المستوفاة عن تحرير اصل بدون نسخة
6 ) وعن كل تأشير لتغيير مركز المحل التجارى وعن كل شهادة تثبت تنازلا عن اسبقية أو حلولا ، وعن كل شهادة تثبت تحرير المحضر المتعلق بالايداع والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 ، وعن كل واحدة من الشهادات المتعلقة بقيد بيع أو حوالة أو رهن براءات اختراع أو اجازات و علامات مصنع او علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية والمنصوص عليها في المادة 24 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 ، وعن كل شهادة شطب ، وعن كل شهادة تثبت التصريح بالدين المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 :
الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تصديق اصل بدون نسخة
7 ) وعن تسليم نسخ عقود البيع العرفية المودعة في قلم الكتاب ، الرسوم المستوفاة عن القيد فى جدول المحكمة والمنصوص عليها في التعريفة العامة لرسوم قلم الكتاب .