الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
ان اصول الاحكام أو نسخها الرسمية أو ملخصات الاحكام تتضمن على الاقل ما يلى :
أ) اذا كانت مخطوطة : 32 سطرا من 105 سم طولا على الصفحة الاولى و 37 سطرا من 15 سم طولا على الصفحات التالية لها
ب ) واذا كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة أو منسوخة بطريقة اخرى مقبولة : 43 سطرا على 105 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا على 15 سم على الصفحات التالية لها .
وتحسب الاجرة على كل صفحة تعتبر الصفحة المبتدأ بها مستحقة بتمامها .