مرسوم رقم 69-146
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 14
ان جميع الاداءات التي يقوم بها كاتب الضبط أو التي يتسلمها يجب ان تقيد يوميا حسب الترتيب الزمني في دفتر اليومية الذي يمكن ان يتضمن اعمدة للتوزيع