المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم المشار اليه أعلاه بما يلي :
يحلف مراقبو المالية الملحقون بمصالح التفتيش . ويزودون بوكالة وزارية يقدمونها الى مسؤولي المصالح أو الهيئات المكلفون بمراقبتها ...
يؤدى مراقبو المالية ، قبل الشروع في العمل ، اليمين التالية أمام المجلس الاعلى « أقسم بالله العظيم ان أؤدي مهامي بكل جد واخلاص وان التزم في كل الظروف بالموضوعية المرجوة والمحافظة التامة على السر المهنى وان تحدونى دائما رغبة المدافعة على المصالح العليا للدولة ، ويشهد له بذلك مجانا وبواسطة مكتوب كاتب الضبط للمجلس الاعلى بناء على وكالة التوظيف .
ان اليمين لا تجدد مادام المعنى بالامر لم يغادر نهائيا سلك مراقبي المالية ومهما كانت المهام المتوالية المعهودة اليه .
ان مراقبي المالية الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عن مهامهم بسبب عطلة طويلة الاجل أو التحاق أو الاحالة على الاستيداع ، غير مطالبين بتجديد اليمين .
الا انه فى حالة الايقاف المؤقت للمهام المشار اليها في المقطع السابق تسحب الوكالة ويعاد تسليمها عند مباشرة العمل من جديد . »
للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه