الباب الأول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 2
يحدد السعر الاساسي . عند الانتاج لقنطار العدس الابيض الجزائرى المنشأ والسالم والشرعي والتجاري ومن غلة عام 1969 ب :
- 65 دج للقنطار مهما كان عياره ولا يجوز أن يشتمل على أكثر من 75% من الحبوب ذات عيار أدنى من 4 مم وكل زيادة عن هذا الحد يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض الجزائري المنشأ ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس العريض الأشقر والجزائرى المنشأ والمعرف عنه في المادة الأولى أعلاه .