الباب الأول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة الأولى
ان السعر الأساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائري والسالم والنقى والتجارى من غلة سنة 1969 ، يحدد كما يلي : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب ألا يحتوى على
- أكثر من 750 من الحبوب التي تقل عن 5 مم وكل زيادة عن هذا الحد تخضع للتخفيض المنصوص عليه في فقرة التخفيض السماح : ويشمل هذا السعر بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- - 050٪ من الاجرام الغريبة ، 8,50 من الحبوب الفاسدة حبوب مرؤوسة ومكسورة - ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
ابتداء من 051 تخفيض %25 0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسورة والمجلدة والأنواع الأخرى من العدس والحبوب المصابة بالطيفيليات ..
ابتداء من 8,51 ، تخفيض %25ر0 من سعر الأساس - عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 500 غرام 3 عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الضئيلة القطر :
تخفيض 25 0 من سعر الأساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 500 غرام .
الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية %1 %1 تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب الحبوب الفاسدة (2) أعلاه) ، عندما يشتمل مقدار ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة بنسبة غايتها ه % وبتخفيض قدره %20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسور الجزء البالغ 250 غرام .
- عندما يشتمل مقدرا ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على %5 %5 فلا تعتبر من البضاعة السالمة والشرعية والتجارية وتجرى المساومة فيها بين البائع والمشترى ...