الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
تستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية المحدد معدلاتها في المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه 10
1) رسم اجمالي قدره 90ر دج ينقسم الى :
أ ) الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . د ج والمستخلص الفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب •
- رسم قدره 50ر. د ج مخصص لتحسين انتاج البذور
ب) رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن القنطار والمخصصة لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 ،
2 - وعلاوة على ذلك ، يستخلص نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 40 ر . د ج .. 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه