مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة إلى هيئة خازنة تسدد بتمامها ، خلافا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم ، على اساس السعر المطبق في الموسم وذلك بعد طرح الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون ..