مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
المادة 6
لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين فى المواد من 1 الى 5 أعلاه ، تحدد بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مختلف العناصر التي تشكل حبوبا اصلية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب وذلك فيما عدا التحديدات الأخرى المذكورة فى المواد من 1 الى 5 أعلاه ..