مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 47
اذا تدخلت هيئة مشترية ثانية في دائرة توزيع البذور أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
1 ) بالنسبة للبذور ، تمنح الهيئة المسلمة للهيئة البائعة تخفيضا قدره . ر . دج من حد الربح ،
ب ) وبالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره .... دج عن كل قنطار مباع .