مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 46
في حالة عدم كفاية انتاج البذور ، يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد الى حبوب البذر ..
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الاضافية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 45 أعلاه