الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 45
ان الهيئات الخازنة التي لم تزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تمت في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى الى غاية الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار فى الرد نفقات النقل والنفقات الاضافية المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئة البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التحصيص يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن فرز وتحزيم البذور المنقاة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا فى حالة مخالفة صريحة مقبولة في حالات خاصة من طرف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بناء على تقديم تبرير .
يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الذهاب الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال وفي الحالات المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات المضافة الى نفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد نفقات القمح المقاربة .