الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 44
رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفى نطاق التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والمنصوص عليها في المادة 40 أعلاه • يعادل مبلغ هذه التخفيضات نصف حد التنقية المطبق تنفيذا للمادة 40 أعلاه يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الموزعة، عن كل قنطار من الحبوب ( المنقاة » أو حبوب ( الانتاج ) أو الحبوب ) بدون تعيين ( مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحيين نصف حد التنقية الذي لم يقيد على المستغلين في فواتيرهم .