الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 42
ان تسليم الاكياس الجديدة والتي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الأساس التالي :
- توجر الأكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على أساس معدل يبلغ 1 . ر . دج ، عن كل كيس وكل يوم أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد في الفواتير على أساس يبلغ 6 دج ، الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 تقيد الاكياس من ورق على الفواتير كأنها اكياس ضائعة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس من 50 كغ أي 2 دج ، عن القنطار •