الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 41
يحتفظ أيضا لتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع ، بما يلي :
1 ) الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 69 136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم المماثلة للضرائب :
جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، اى 40 ر . دج ،
- رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، أى 10 ر. دج ،
ب ) نفقات الشحن على وسيلة الجلاء المتهم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة تحدد هذه النفقات على أساس مبلغ اجمالي ب 22 ر . عن القنطار