الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 40
ان حدود التنقية التي تساعد على تحديد أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1969-1970 وبشكل موحد ، بما يلى :
1) 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «المنقاة»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة اختبارات الحراش ، 998 فى الالف على الاقل
2 ) 13,50 عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «للانتاج»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة اختبارات الحراش ، 990 في الالف على الاقل
3) 11 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المدعوة «بدون تعيين » التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل .