الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 37
تؤسس وتستخلص الرسوم والاتاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه • وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استخلاص الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب | المختلفة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهنى للحبوب ويترتب على الخصوص عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوات الاستخلاص بحكم القانون العقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 من مبلغ الرسوم والاتاوات التي تأخر دفعها ويتم ذلك بنفس الطريقة المعمول بها في موضوع الضرائب غير المباشرة .
تطبق العقوبة المذكورة فى اليوم الاول الموالى لاستحقاق | الرسوم أو الاتاوات المذكورة .
ويمكن أن تكون بوجه الاستثناء وحسب القواعد المطبقة في موضوع الضرائب غير المباشرة ، لاعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب